FX-Arabia

جديد المواضيع











الملاحظات

استراحة اف اكس ارابيا استرح هنا و انسى عناء السوق و التداول


قانون الأحكام العرفية

استراحة اف اكس ارابيا


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-02-2011, 08:41 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
م.نادر فريد
عضو فضى

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 6
العمر: 50
المشاركات: 2,524
بمعدل : 0.49 يوميا

الإتصالات
الحالة:
م.نادر فريد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي قانون الأحكام العرفية

لكل شئ فى الدنيا قانون وحتى لاتقع تحت طائلة القانون فأليك :
قانون الحكام العرفية
فى المرفقات
========
وأسوأ بنود فيه هى :
- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعةمن ساعات النهار أو الليل.

الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعاتالدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ،وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارةالخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.

4-
الأمربفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5-
تحديد موعد فتحوإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلاتالمذكورة كلاً أو بعضاً.

6-
الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين فيغير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهمفي تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاصبالإقامة.

7-
إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمينإذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.

8-
منع أي اجتماع عام وفضهبالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.

9-
منع المرور في ساعاتمعينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو فيبعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10-
إخلاء بعضالجهات أو عزلها.


11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أومؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوقالملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويضعادل.

12-
تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيهاضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة 6

تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليهافي المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر.

المادة 9

الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبلالطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادهامن
جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية



الملفات المرفقة
نوع الملف: rar قانون الأحكام العرفية المصرى.rar‏ (5.8 كيلوبايت, المشاهدات 12)
التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

فلتحيا مصــــــــــــــــــر

عرض البوم صور م.نادر فريد  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 11-02-2011, 08:41 PM
م.نادر فريد م.نادر فريد غير متواجد حالياً
عضو فضى
افتراضي قانون الأحكام العرفية

لكل شئ فى الدنيا قانون وحتى لاتقع تحت طائلة القانون فأليك :
قانون الحكام العرفية
فى المرفقات
========
وأسوأ بنود فيه هى :
- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعةمن ساعات النهار أو الليل.

الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعاتالدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ،وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارةالخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.

4-
الأمربفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5-
تحديد موعد فتحوإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلاتالمذكورة كلاً أو بعضاً.

6-
الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين فيغير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهمفي تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاصبالإقامة.

7-
إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمينإذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.

8-
منع أي اجتماع عام وفضهبالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.

9-
منع المرور في ساعاتمعينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو فيبعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10-
إخلاء بعضالجهات أو عزلها.


11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أومؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوقالملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويضعادل.

12-
تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيهاضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة 6

تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليهافي المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر.

المادة 9

الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبلالطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادهامن
جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية





الملفات المرفقة
نوع الملف: rar قانون الأحكام العرفية المصرى.rar‏ (5.8 كيلوبايت, المشاهدات 12)
رد مع اقتباس

قديم 11-02-2011, 08:56 PM   المشاركة رقم: 2
الكاتب
مصطفي عماشة
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: May 2010
رقم العضوية: 86
الدولة: in my heart
العمر: 36
المشاركات: 745
بمعدل : 0.15 يوميا

الإتصالات
الحالة:
مصطفي عماشة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

يقال ان مصر لن تحكم بحكم عرفي
بل سيقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم مصر وفقا للدستور المصري .. ويقوم بهذا في الفترة الانتقالية لحين تولي رئيس للجمهورية



التوقيع

الأحرار يؤمنون بمن معه الحق .. والعبيد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تتعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. ودفاع العبيد عن الجلاد دائماً.

عرض البوم صور مصطفي عماشة  
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-02-2011, 08:56 PM
مصطفي عماشة مصطفي عماشة غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

يقال ان مصر لن تحكم بحكم عرفي
بل سيقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم مصر وفقا للدستور المصري .. ويقوم بهذا في الفترة الانتقالية لحين تولي رئيس للجمهورية




رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 09:07 PM   المشاركة رقم: 3
الكاتب
محمد نوارج
عضو ذهبى
الصورة الرمزية محمد نوارج

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 3
الدولة: دمياط - مصر
العمر: 35
المشاركات: 8,279
بمعدل : 1.60 يوميا

الإتصالات
الحالة:
محمد نوارج غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

لن يقع الجيش في هذا الأمر إن شاء الله ..

لن يقف الجيش في وجه الثورة والتيار العارم وهذه النشوة بإطلاق الأحكام العرفية إن شاء الله

لأن هذا الأمر سوف يجعل حرباً من جديد داخل الشارع المصري

..،



التوقيع

عرض البوم صور محمد نوارج  
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-02-2011, 09:07 PM
محمد نوارج محمد نوارج غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

لن يقع الجيش في هذا الأمر إن شاء الله ..

لن يقف الجيش في وجه الثورة والتيار العارم وهذه النشوة بإطلاق الأحكام العرفية إن شاء الله

لأن هذا الأمر سوف يجعل حرباً من جديد داخل الشارع المصري

..،




رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 09:10 PM   المشاركة رقم: 4
الكاتب
abdellatif
عضو ذهبى
الصورة الرمزية abdellatif

البيانات
تاريخ التسجيل: May 2010
رقم العضوية: 178
الدولة: sweden
العمر: 42
المشاركات: 4,236
بمعدل : 0.83 يوميا

الإتصالات
الحالة:
abdellatif غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

احكام عرفية غير دمقراطية..الانظمة الديكتاتورية تعرف كيف تحمي نفسها..وعلى الشعوب الوعي بالامر..



التوقيع

***...تداول ماتراه على الشارت وليس ماتسمعه...***

عرض البوم صور abdellatif  
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-02-2011, 09:10 PM
abdellatif abdellatif غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

احكام عرفية غير دمقراطية..الانظمة الديكتاتورية تعرف كيف تحمي نفسها..وعلى الشعوب الوعي بالامر..




رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 09:17 PM   المشاركة رقم: 5
الكاتب
freebalad2003
عضو متميز
الصورة الرمزية freebalad2003

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 28
الدولة: العراق الجريح
العمر: 60
المشاركات: 1,130
بمعدل : 0.22 يوميا

الإتصالات
الحالة:
freebalad2003 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

و ان كان تدخلنا مرفوضا من البعض
و لقد اعتبرونا اعداء لهم
لكني لم استطع ان اتمالك نفسي
و انا اقرأ موضوعك عن الاحكام العرفية
و كأن مصر لم تكن محكومة بقانون
الاحكام العرفية الا و هو قانون الطواريء
و هي و للاسف حالها حال باقي بلداننا العربية الاخرى
و التي ان لم تكن مفروضة فيها اصلا فان فرضها يكون بجرة قلم

اليك فقرات من قانون الطواريء
منقول طبعا و هو منفذ منذ زمن طويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي طالب بإلغائه الشعب المصري في ثورته . وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام 1967.

واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن. وفي ما يلي نص هذا القانون:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رجاءا الضغط على الصورة جزاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رحم الله أمريء اهداني عيوبي
اخوكم في الله
ابن العراق
حسين
ابو علي
freebalad2003
http://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=334

عرض البوم صور freebalad2003  
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-02-2011, 09:17 PM
freebalad2003 freebalad2003 غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

و ان كان تدخلنا مرفوضا من البعض
و لقد اعتبرونا اعداء لهم
لكني لم استطع ان اتمالك نفسي
و انا اقرأ موضوعك عن الاحكام العرفية
و كأن مصر لم تكن محكومة بقانون
الاحكام العرفية الا و هو قانون الطواريء
و هي و للاسف حالها حال باقي بلداننا العربية الاخرى
و التي ان لم تكن مفروضة فيها اصلا فان فرضها يكون بجرة قلم

اليك فقرات من قانون الطواريء
منقول طبعا و هو منفذ منذ زمن طويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي طالب بإلغائه الشعب المصري في ثورته . وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام 1967.

واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن. وفي ما يلي نص هذا القانون:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.





رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 10:57 PM   المشاركة رقم: 6
الكاتب
امير محمد عيسي
عضو خبير
الصورة الرمزية امير محمد عيسي

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 25
العمر: 40
المشاركات: 1,414
بمعدل : 0.27 يوميا

الإتصالات
الحالة:
امير محمد عيسي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

انا شايف مفيش اى سبب للخوف او القلق
ممكن تراجعوا البيان رقم 3



التوقيع

تابع احدث التوصيات عبر قناة التليجرام
بورصة فوركس
من هنا

Telegram: Contact @borsaforex

عرض البوم صور امير محمد عيسي  
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-02-2011, 10:57 PM
امير محمد عيسي امير محمد عيسي غير متواجد حالياً
عضو خبير
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

انا شايف مفيش اى سبب للخوف او القلق
ممكن تراجعوا البيان رقم 3




رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 11:42 PM   المشاركة رقم: 7
الكاتب
م.نادر فريد
عضو فضى

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 6
العمر: 50
المشاركات: 2,524
بمعدل : 0.49 يوميا

الإتصالات
الحالة:
م.نادر فريد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفي عماشة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
يقال ان مصر لن تحكم بحكم عرفي
بل سيقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم مصر وفقا للدستور المصري .. ويقوم بهذا في الفترة الانتقالية لحين تولي رئيس للجمهورية
لأ ياباشا مينفعش محدش له سلطة فى وجود المجلس العسكرى ولا حتى نائب رئيس الجمهورية .ولا الدستور ولا القانون ولاالقضاء ولاحاجة خالص ... يعنى الدستور يقول اللى يقوله مفيش دستور كدا خلاص ولامواد تتعدل ولاحاجة خالص الحاكم العسكرى هو اللى يقرر كل اللى فى مزاجة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد نوارج نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
لن يقع الجيش في هذا الأمر إن شاء الله ..


لن يقف الجيش في وجه الثورة والتيار العارم وهذه النشوة بإطلاق الأحكام العرفية إن شاء الله

لأن هذا الأمر سوف يجعل حرباً من جديد داخل الشارع المصري

..،
ليست وقعة يا محمد ولكنها طبيعة الحل والحال ...مجلس عسكرى == احكام عرفية وحل المجالس والحكومة وتولى جميع السلطات . والمفروض متحصلش حرب لن دة اللى الناس كانت بتطالب به سقوط القانون والدستور والمجلسين فمن وماذا يحكم >>>>>> الأحكام العرفية .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellatif نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
احكام عرفية غير دمقراطية..الانظمة الديكتاتورية تعرف كيف تحمي نفسها..وعلى الشعوب الوعي بالامر..
دا قانون مؤقت لحين استقرار الاوضاع والتى تعتبر القوات المسلحة هى المسئول الحالى عن استقرارها وهى مسؤلية يقابلها حقوق للقوات المسلحة لفرض النظام ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة freebalad2003 نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
و ان كان تدخلنا مرفوضا من البعض
و لقد اعتبرونا اعداء لهم
لكني لم استطع ان اتمالك نفسي
و انا اقرأ موضوعك عن الاحكام العرفية
و كأن مصر لم تكن محكومة بقانون
الاحكام العرفية الا و هو قانون الطواريء
و هي و للاسف حالها حال باقي بلداننا العربية الاخرى
و التي ان لم تكن مفروضة فيها اصلا فان فرضها يكون بجرة قلم

اليك فقرات من قانون الطواريء
منقول طبعا و هو منفذ منذ زمن طويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فعلا قانون الطوارئ شبيه ولكن اقل حدة من الأحكام العرفية .... ولكن .... ولكن ....مشكلة قانون الطوارئ هى انه استمر فترة طويلة جدا جدا .... لكن كمواطن صالح تقبل به فى فترة الطوارئ فقط بل وتكون مسرور لوجوده سواء هو أو الأحكام العرفية لأن هدفهما فقط استقرار البلاد والتزام العباد وبعد ذلك ينتهى العمل بهما .


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amir Issa نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
انا شايف مفيش اى سبب للخوف او القلق

ممكن تراجعوا البيان رقم 3
تمام يا برنس الحمد لله فعلا ان التوجه - ( من باب الصدفة وحفظ الله لهذا الوطن ) - التوجه الحالى لدولة مدنية ديموقراطية وليست عسكرية . ولكن طبعا دستور جديد وقانون جديد ومجالس ورئيس ونائب بنتكلم فى سنة سنتين بالكتير وأن شاء الله الجيش يكون حنين علينا يارب .



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

فلتحيا مصــــــــــــــــــر

عرض البوم صور م.نادر فريد  
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-02-2011, 11:42 PM
م.نادر فريد م.نادر فريد غير متواجد حالياً
عضو فضى
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفي عماشة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
يقال ان مصر لن تحكم بحكم عرفي
بل سيقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم مصر وفقا للدستور المصري .. ويقوم بهذا في الفترة الانتقالية لحين تولي رئيس للجمهورية
لأ ياباشا مينفعش محدش له سلطة فى وجود المجلس العسكرى ولا حتى نائب رئيس الجمهورية .ولا الدستور ولا القانون ولاالقضاء ولاحاجة خالص ... يعنى الدستور يقول اللى يقوله مفيش دستور كدا خلاص ولامواد تتعدل ولاحاجة خالص الحاكم العسكرى هو اللى يقرر كل اللى فى مزاجة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد نوارج نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
لن يقع الجيش في هذا الأمر إن شاء الله ..


لن يقف الجيش في وجه الثورة والتيار العارم وهذه النشوة بإطلاق الأحكام العرفية إن شاء الله

لأن هذا الأمر سوف يجعل حرباً من جديد داخل الشارع المصري

..،
ليست وقعة يا محمد ولكنها طبيعة الحل والحال ...مجلس عسكرى == احكام عرفية وحل المجالس والحكومة وتولى جميع السلطات . والمفروض متحصلش حرب لن دة اللى الناس كانت بتطالب به سقوط القانون والدستور والمجلسين فمن وماذا يحكم >>>>>> الأحكام العرفية .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellatif نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
احكام عرفية غير دمقراطية..الانظمة الديكتاتورية تعرف كيف تحمي نفسها..وعلى الشعوب الوعي بالامر..
دا قانون مؤقت لحين استقرار الاوضاع والتى تعتبر القوات المسلحة هى المسئول الحالى عن استقرارها وهى مسؤلية يقابلها حقوق للقوات المسلحة لفرض النظام ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة freebalad2003 نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
و ان كان تدخلنا مرفوضا من البعض
و لقد اعتبرونا اعداء لهم
لكني لم استطع ان اتمالك نفسي
و انا اقرأ موضوعك عن الاحكام العرفية
و كأن مصر لم تكن محكومة بقانون
الاحكام العرفية الا و هو قانون الطواريء
و هي و للاسف حالها حال باقي بلداننا العربية الاخرى
و التي ان لم تكن مفروضة فيها اصلا فان فرضها يكون بجرة قلم

اليك فقرات من قانون الطواريء
منقول طبعا و هو منفذ منذ زمن طويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فعلا قانون الطوارئ شبيه ولكن اقل حدة من الأحكام العرفية .... ولكن .... ولكن ....مشكلة قانون الطوارئ هى انه استمر فترة طويلة جدا جدا .... لكن كمواطن صالح تقبل به فى فترة الطوارئ فقط بل وتكون مسرور لوجوده سواء هو أو الأحكام العرفية لأن هدفهما فقط استقرار البلاد والتزام العباد وبعد ذلك ينتهى العمل بهما .


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amir Issa نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
انا شايف مفيش اى سبب للخوف او القلق

ممكن تراجعوا البيان رقم 3
تمام يا برنس الحمد لله فعلا ان التوجه - ( من باب الصدفة وحفظ الله لهذا الوطن ) - التوجه الحالى لدولة مدنية ديموقراطية وليست عسكرية . ولكن طبعا دستور جديد وقانون جديد ومجالس ورئيس ونائب بنتكلم فى سنة سنتين بالكتير وأن شاء الله الجيش يكون حنين علينا يارب .




رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 12:56 AM   المشاركة رقم: 8
الكاتب
ابو امين
عضو نشيط

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2010
رقم العضوية: 2477
العمر: 54
المشاركات: 205
بمعدل : 0.04 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ابو امين غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

يقول التاريخ المصري ان رئيس الجمهوريه كان وسيكون قائد عسكري ....احذرو يا شباب ثوره الحريه .لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور ابو امين  
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-02-2011, 12:56 AM
ابو امين ابو امين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

يقول التاريخ المصري ان رئيس الجمهوريه كان وسيكون قائد عسكري ....احذرو يا شباب ثوره الحريه .لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .




رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 01:15 AM   المشاركة رقم: 9
الكاتب
Samy
رحمه الله
الصورة الرمزية Samy

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 9
العمر: 60
المشاركات: 5,550
بمعدل : 1.08 يوميا

الإتصالات
الحالة:
Samy غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

تولى رجالات الجيش فى هذا التوقيت لا يعنى بالطبع
حتميه فرض القوانين العرفيه و الاحكام الاستثنائيه

فلا نستبق الاحداث فهم لم يقرروا مثل ذلك حتى الان
اللهم الا اذا تدهور الوضع الامنى او حدث اى نوع من انواع الانفلات

اعتقد ربما حينها يقررون ذلك
ليس على سبيل معاداة الشعب بل لضبط النظام بما يكفل الحفاظ
على الشعب و مقدراته


و على أية حال تولى الجيش مقاليد الحكم
الان اعتقد افضل كثير
من القوى السياسيه المتناحرة
و البلد لا تحتاج لتناحر فى الفترة القادمه
حتى يتم استتباب الامر



عرض البوم صور Samy  
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-02-2011, 01:15 AM
Samy Samy غير متواجد حالياً
رحمه الله
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

تولى رجالات الجيش فى هذا التوقيت لا يعنى بالطبع
حتميه فرض القوانين العرفيه و الاحكام الاستثنائيه

فلا نستبق الاحداث فهم لم يقرروا مثل ذلك حتى الان
اللهم الا اذا تدهور الوضع الامنى او حدث اى نوع من انواع الانفلات

اعتقد ربما حينها يقررون ذلك
ليس على سبيل معاداة الشعب بل لضبط النظام بما يكفل الحفاظ
على الشعب و مقدراته


و على أية حال تولى الجيش مقاليد الحكم
الان اعتقد افضل كثير
من القوى السياسيه المتناحرة
و البلد لا تحتاج لتناحر فى الفترة القادمه
حتى يتم استتباب الامر




رد مع اقتباس
قديم 12-02-2011, 01:18 AM   المشاركة رقم: 10
الكاتب
@ النمر العربي @
عضو جديد
الصورة الرمزية @ النمر العربي @

البيانات
تاريخ التسجيل: Jul 2010
رقم العضوية: 1000
المشاركات: 47
بمعدل : 0.01 يوميا

الإتصالات
الحالة:
@ النمر العربي @ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : م.نادر فريد المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

انا من السعوديه وعايشين تحت " قانون الاحكام العرفية "نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور @ النمر العربي @  
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-02-2011, 01:18 AM
@ النمر العربي @ @ النمر العربي @ غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: قانون الأحكام العرفية

انا من السعوديه وعايشين تحت " قانون الاحكام العرفية "نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحكام, العرفية, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 04:47 PM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team